المحكمة الدستورية.. القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور

0 134

أكدت؛ المحكمة الدستورية أن القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ليس فيه ما يخالف الدستور، وذلك مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12 الواردة في القرار ذاته.

وأمرت المحكمة، في قرار صادر عنها بتاريخ يوم أمس الأربعاء 12 مارس 2025، بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وذكرت المحكمة الدستورية أن قرارها يأتي بعد إطلاعها على القانون التنظيمي المحال إليها برسالة السيد رئيس الحكومة، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور، وكذا بعد إطلاعها على الملاحظات الكتابية التي أدلى بها السيد رئيس مجلس النواب والبعض من السادة أعضاء مجلسي البرلمان والسيد رئيس الحكومة المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة على التوالي في 13 و 17 و 18 و 19 فبراير 2025؛ وبعد الاطلاع على باقي الوثائق المدرجة في الملف.

وشددت المحكمة المحكمة في قرارها أن مهمتها تقتصر على فحص النص المحال إليها للتأكد من توافقه مع الدستور شكلا وموضوعا، التزاما بمبدأ دستورية القواعد القانونية المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل 6 من الدستور.

وفيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بإقرار القانون التنظيمي، أوضحت المحكمة الدستورية أن القانون التنظيمي اتخذ في شكل قانون تنظيمي، جرى التداول في مشروعه بالمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 26 سبتمبر 2016، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وأودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب بتاريخ 6 أكتوبر 2016، ولم يشرع في التداول فيه من قبل هذا المجلس، إلا بعد مضي عشرة أيام على إيداعه لدى مكتبه، ووافق عليه في قراءة أولى بالأغلبية في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 24 ديسمبر 2024، وبعد ذلك تداول فيه مجلس المستشارين وأدخل تعديلات على مواده، ووافق عليه بالأغلبية في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 3 فبراير 2025، ثم صادق عليه مجلس النواب نهائيا، في قراءة ثانية، بأغلبية أعضائه الحاضرين في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 5 فبراير 2025.

ومن الإطلاع على الأعمال التحضيرية لمجلسي البرلمان، بخصوص القانون التنظيمي المحال، تضيف المحكمة، أن خطأ ماديا غير مؤثر شاب الفقرة الثالثة من المادة 11، لكونها كانت تنص في الصيغة التي صادق عليها مجلس المستشارين على أنه “تتم الدعوة إلى الإضراب على صعيد المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص، مع مراعاة أحكام المادة 13 أدناه…”، وعمد مجلس النواب في القراءة الثانية لمشروع القانون التنظيمي إلى تصحيح هذا الخطأ المادي، لتصبح الإحالة في الفقرة الثالثة من المادة 11 على “أحكام المادة 12 أدناه” عوض “أحكام المادة 13 أدناه”؛ وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون شكل تقديم القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وإجراءات إعداده والتداول فيه والتصويت عليه، مطابقا لأحكام الفصلين 84 و85 من الدستور.

وتبعا لذلك، تؤكد المحكمة الدستورية، أن شكل تقديم القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وإجراءات إعداده والتداول فيه والتصويت عليه، مطابقا لأحكام الفصلين 84 و85 من الدستور.

سارة الرمشي

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.