صدور قرار وزاري مشترك يحدد شروط وكيفية دعم الكتاب والنشر
صدر في قرار مشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية؛ (قرار) رقم 1683.24 بتغيير وتتميم القرار المشترك لوزير الثقافة ووزير الاقتصاد والمالية بتحديد كيفية دعم الكتاب.
ويقضي القرار، الذي صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، بتغيير وتتميم مقتضيات المواد و1 و5 و7 و17 و18 من القرار المشترك لوزير الثقافة ووزير الاقتصاد والمالية رقم 1274.14 الصادر في 10 جمادى الأولى 1435.
ويحدد القرار سقف مبلغ الدعم المخصص لمشاريع إحداث وتحديث وتنشيط مكتبات البيع في مليون درهم، حيث يمنح الدعم بالنسبة لنشر الكتاب حسب عدد النسخ المتفق عليها في العقد وتقديم نسخ منه للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة وتحمل رقم الإيداع القانوني ويتم تحديد عدد هذه النسخ في دفتر التحملات.
وبخصوص مشاريع النشر الخاص بذوي الاحتياجات المتعلقة بالإعاقات البصرية، بمختلف حوامله، فتمنح %70 في الدفعة الأولى و%30 في الدفعة الثانية وتقديم 10 نسخ من هذه الحوامل للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة تحمل رقم الإيداع القانوني.
وحسب ذات القرار فتمنح تعويضات جزافية صافية لأعضاء اللجنة تحدد في 15 ألف درهم لكل عضو عن كل دورة، وفي حالة عدم وفاء صاحب المشروع بالتزاماته التعاقدية، يتم حرمانه، حسب المصدر ذاته، لمدة أقصاها سنتين.
ويذكر أن وزارة الشباب والثقافة والتواصل، قطاع الثقافة، تطلق في كل سنة عملية دعم المــشــاريع الثـــقـافــية والفـنــية عـلى شـكـل طـلـبات عـروض مـشاريـع في إطار برامجها الهادفة لدعـم النشر والكتاب، وتنفـيذا لمقتـضيات المـرسوم رقــم 2.12.513، وذلك بهدف الاستفادة من دعم مشاريع النشر والكتاب برسم سنة 2024.
وتشمل هذه العملية عدة مجالات، من قبيل نشر الكتاب؛ نشر المجلات الثقافية؛ إطلاق وتحديث المجلات الثقافية الإلكترونية؛ المشاركة في المعارض الدولية للكتاب؛ النشر الخاص بالأشخاص في وضعية إعاقة بصرية؛ دعم مكتبات البيع: إحداث، تحديث وتنشيط ومشاركة الكتاب المغاربة في إقامات المؤلفين.
خديجة الرحالي