فاس..وزير العدل يقدم بالتفصيل أصناف العقوبات البديلة ونطاق تطبيقها
حدد وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، أصناف العقوبات البديلة، في العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.
فبخصوص العمل لأجل المنفعة العامة، أكد وزير العدل في اللقاء المفتوح الذي نظمه مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، يومه الجمعة 27 أكتوبر 2023، بفاس، حول موضوع: “العقوبات البديلة في عمق ورش إصلاح العدالة”، أنها عقوبة بديلة تتمثل في قيام الجاني بعمل يعود بالفـائدة على المجتمع تكفيرا عن الخطأ الذي صدر منه دون أن يتقـاضى أجرا على ذلك العمل.
وبرر وزير العدل اعتماد عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، في إعادة تأهيل المحكوم عليه داخل محيطه الطبيعي؛ وتقديم عمل يستفيد منه المجتمع دون أجر، وأن تُعطى للمحكوم عليه فرصة للتفكير ومراجعة النفس؛ والحيلولة دون الحرمان من المحيط العائلي، ويحافظ على التوازن وتحقق الاندماج للمحكوم عليه بما يتوافق مع الفكر الاجتماعي.
وعن نطاق التطبيق، أوضح الوزير أنه سيتم اشتراط بلوغ المحكوم عليه سن 15 سنة على الأقل في تاريخ صدور الحكم؛ واعتبار العمل لأجل المنفعة العامة غير مؤدى عنه وينجز لمدة تتراوح بين 40 و 3600 ساعة لفائدة مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية أو دور العبادة، أو غيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام، وأن تعتبِر المحكمة لتحديد عدد ساعات العمل لأجل المنفعة العامة المحكوم بها، موازاة كل يوم من مدة العقوبة الحبسية المحكوم بها لثلاث ساعات من العمل.
وفيما يتعلق بالمراقبة الإلكترونية، أبرز الوزير أن هذا البديل من الوسائل المستحدثة في السياسة العقابية ومن أهم ما أفرزه التقدم التكنولوجي والذي انعكس بدوره على السياسة العقابية في معظم الأنظمة العقابية المعاصرة التي أخذت به، فتطبيق نظام المراقبة الإلكترونية يحقق قدرا كبيرا من التوازن بين حقوق وحريات الأفراد والمصلحة العامة.
وأفاد وزير العدل أن مبررات اعتمادها، ستتميز بالطابع التكنولوجي الحديث؛ وسيضع حدا لإشكال زيارة العائلة للسجين وما يترتب عنه من إجراءات ومصاريف تثقل كاهل الأسر المعوزة؛ وتجنب مخاطر الاختلاط بذوي السوابق والمحكوم عليهم الخطرين؛ ويخفف من الأعباء المالية للدولة.
وتوقف وزير العدل عند نطاق تطبيق المراقبة الإلكترونية، الذي لخصه في إطلاق سراح السجين في الوسط الحر مع إخضاعه لعدد من الالتزامات ومراقبته في تنفيذها إلكترونيا عن بعد، ويتحقق ذلك فنيا عن طريق ارتداء المحكوم عليه قيد إلكتروني يوضع بمعصم المحكوم عليه أو ساقه أو على جزء آخر من جسده بشكل يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الترابية التي يحددها له قاضي تطبيق العقوبات؛ وكذلك تمت الإحالة على نص تنظيمي لتحديد كيفيات تدبير القيد الإلكتروني والمصاريف التي يمكن فرضها على المحكوم عليه بهذا الخصوص.
وبخصوص الغرامة اليومية، فأوضح وزير العدل أنه يمكن للمحكمة أن تحكم بالغرامة اليومية بدلا من العقوبة السالبة للحرية، وهي مبلغ مالي تحدده المحكمة عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها، والتي لا يتجاوز منطوقها في المقرر القضائي خمس سنوات حبسا نافذا.
وبسط الوزير مبررات اعتمادها في التميز بفاعليتها ومرونتها على مستوى التطبيق، وأنها ستخفف من الأعباء المالية للدولة، كما يمكن الاستفادة من عائداتها لفائدة برامج العدالة وخدمة المرتفقين، وتعتبر حلا معولا عليه في مواجهة ظاهرة الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية.
وعن نطاق تطبيقها، يقول الوزير، ” تم تحديد مبلغ الغرامة اليومية بين 100 و2.000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها؛ ولا يمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية إلا بعد الإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة، وعلى المحكمة المراعاة في تحديد الغرامة اليومية الإمكانات المادية للمحكوم عليه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها”.
فاس-تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي