لجنة العدل بالمستشارين تصادق بالإجماع على مشروع قانون تحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون
صادق أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، أمس الاثنين 09 يناير 2023، بحضور وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، بالإجماع على مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون.
وخلال تقديمه لمشروع القانون، أكد الوزير بأن تقديم ودراسة مشروع القانون التنظيمي يأتي بعد أن وافق عليه مجلس النواب بالإجماع، في إطار القراءة الثانية، بتاريخ 2 يناير 2023، مبرزا أن الحكومة تبين لها، بعد أن وافقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بالإجماع على مشروع هذا القانون التنظيمي بتاريخ 2 نونبر 2022، أنه تم إغفال ملاءمة أحكام المادة 5 من مشروع هذا القانون التنظيمي، والتي طالها التعديل، مع أحكام الفقرة الأولى من المادة 10 من نفس المشروع.
وفي السياق ذاته، أوضح المسؤول الحكومي أن الحكومة تقدمت بالجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 2 يناير 2023 بتعديل المادة 10 لملاءمتها مع البنود المنصوص عليها في المادة 5 سالفة الذكر.
كما قدم وزير العدل تعديلات مشروع القانون والتي تتلخص في عدم التنصيص في الفقرة الأولى من المادة 10 على الإحالة إلى البند 3 المضمن في المادة 5، الشيء الذي قد يفهم منه عدم تخويل الطرف المعني توقيع مذكرة الدفع، أو عدم توقيعها من قبل محام، عند تقديم الطعون المرتبطة بالمنازعة الانتخابية أمام المحكمة الدستورية، وهو ما لا ينسجم مع أحكام المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية التي تنص على إمكانية استعانة الطاعن بمحام، ويتعارض مع قرار المحكمة الدستورية وترتيب الآثار القانونية عليه، والذي قرر ضرورة تقديم مذكرة الدفع المستقلة بواسطة محام متى كان المحامي إلزاميا في دعوى الموضوع الأصلية، لذا، تمت إضافة الإحالة إلى البند 3 المذكور أعلاه.
أما فيما يخص الإحالة إلى البند 6 المضمن في الفقرة الأولى من المادة 10، تم تتميم هذا البند بعبارة “مع مراعاة الاختصاصات المخولة للمحكمة الدستورية”، على اعتبار أن اختصاص هذه المحكمة بشأن البت في المنازعة الانتخابية يهم الدعوى والمسطرة ولا يشمل المتابعة.
كما تنص التعديلات كذلك على عدم التنصيص في الفقرة الأولى من المادة 10 على الإحالة إلى البند 7 المضمن في المادة 5، وهو البند المضاف من طرف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في إطار القراءة الثانية، على اعتبار أن موضوع سبقية البت بمطابقة المقتضى التشريعي محل الدفع للدستور، ما لم تتغير الأسس التي تم بناء عليها البت المذكور، يندرج ضمن اختصاص هذه المحكمة؛ لذا تمت إضافة الإحالة إلى البند 7 المذكور أعلاه.
واختتم السيد الوزير كلمته، بالتأكيد على أن التصويت الإيجابي على مشروع هذا القانون التنظيمي، سيسهم في تنزيل حكم دستوري هام في مجال تعزيز الحقوق وحماية الحريات، وتطهير الترسانة التشريعية، في إطار المراقبة البعدية، من جميع الشوائب التي قد تكون عالقة بها، وذلك في ظل التوجيهات الملكية السامية للضامن الأول لهذه الحقوق والحريات جلالة الملك محمد السادس.
سارة الرمشي